محمد حسين يوسفى گنابادى
367
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الخصوصيّات المزبورة من شخص الموصول ، وإلّا فبناءً على استعمال الموصول في معناه الكلّي العامّ « 1 » وإرادة الخصوصيّات المزبورة من دوالّ اخر خارجيّة فلا يتوجّه محذور ، لا من طرف « الموصول » ، ولا في لفظ « الإيتاء » ولا من جهة تعلّق الفعل بالموصول . وذلك أمّا من جهة الموصول فظاهر ، فإنّه لم يستعمل إلّافي معناه الكلّي العامّ وأنّ إفادة الخصوصيّات إنّما كان بتوسيط دالّ آخر خارجي . وكذلك الأمر في لفظ « الإيتاء » فإنّه أيضاً مستعمل في معناه ، وهو الإعطاء ، غير أنّه يختلف مصاديقه من كونه تارةً هو الإعلام عند إضافته إلى الحكم ، وأخرى الملكيّة أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل . وهكذا في تعلّق الفعل بالموصول ، حيث لا يكون له إلّانحو تعلّق واحد به ، ومجرّد تعدّده بالتحليل إلى نحو التعلّق بالمفعول به والتعلّق بالمفعول المطلق لا يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول « 2 » . إنتهى موضع الحاجة من كلامه . نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه الله من قبل الإمام الخميني قدس سره واستشكل عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بقوله : وأنت خبير بما فيه ، فإنّ مباينة نحو تعلّق الفعل بمفعول به - أي المبعوث إليه - وبمفعول مطلق ، بحيث يكون أحدهما مفروض الوجود قبل الفعل ، والآخر من كيفيّات نفس الفعل ، تمنع عن إرادتهما باستعمال واحد ، والمراد
--> ( 1 ) وهو ما يعبّر عنه بالفارسيّة ب « چيزى كه » . منه مدّ ظلّه في توضيح كلام المحقّق العراقي رحمه الله . ( 2 ) نهاية الأفكار 3 : 202 .